الشيخ الصدوق
272
من لا يحضره الفقيه
باب * ( بيع اللبن المشاب بالماء ) * 3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع " ( 1 ) . ( غبن المسترسل ) 3982 - قال الصادق عليه السلام : " غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام " ( 2 ) . 3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " غبن المسترسل ربا " ( 3 ) . 3984 - وقال عليه السلام ( 4 ) : " إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح " ( 5 ) . باب * ( الاحسان وترك الغش في البيع ) * 3985 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : " إذا بعت فأحسني
--> ( 1 ) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى . ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه . ( 3 ) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أي كالربا في الحرمة . ( 4 ) مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل . ( 5 ) حمله الأصحاب على الكراهة . ( المرآة )